العلامة الحلي
37
قواعد الأحكام
ولو تزوج الحر حرة في عقد ، واثنتين في عقد ، وثلاثة في عقد ، واشتبه السابق صح نكاح الواحدة على الثاني . ويحل له بملك اليمين والمتعة ما شاء مع الأربع ، وبدونهن . ولا يحل له من الإماء بالعقد الدائم أكثر من أمتين من جملة الأربع . ولا يحل له ثلاث إماء وإن لم تكن معه حرة ، ولا أمتان مع ثلاث حرائر . وأما العبد فيحرم عليه بالدائم أكثر من حرتين . وتحل له حرتان ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتان . وله أن يعقد متعة ما شاء مع العدد وبدونه ، وكذا بملك اليمين . ولو تجاوز العدد في عقد واحد ففي التخيير أو بطلان العقد إشكال ، كالحر . والمعتق بعضها كالأمة في حق الحر ، وكالحرة في حق العبد في عدد الموطوءات . أما في عدد الطلاق فكالأمة معهما . والمعتق بعضه كالحر في حق الإماء ، وكالعبد في حق الحرائر . الفصل الثالث في الكفر وفيه مطالب : الأول : في أصناف الكفار وهم ثلاثة : الأول : من له كتاب ، وهم : اليهود والنصارى . أما السامرة فقيل : إنهم من اليهود ، والصابئون من النصارى ( 1 ) . والأصل أنهم إن كانوا يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم ، وإن خالفوهم في أصله فهم ملحدة ، لهم حكم الحربيين . ولا اعتبار بغير هذين ، كصحف إبراهيم وزبور داود ( عليهما السلام ) ، لأنها مواعظ لا أحكام فيها ، وليست معجزة . ومن انتقل إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) لم يقبل منه ، ولم يثبت
--> ( 1 ) نسبه في المبسوط ( 4 : 210 ) أيضا إلى القيل .